Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الحج

لِأَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ لَا تَثْبُتُ دُونَهُ، ثُمَّ قِيلَ: هُوَ شَرْطُ الوُجُوبِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الإِيصَاءُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَقِيلَ: هُوَ شَرْطُ الأَدَاءِ دُونَ الوُجُوبِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ فَسَّرَ الاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ لَا غَيْرُ.

وَلا يلزمه عند أبي يوسف (¬١)، والشافعي (¬٢)، وقال عامة أصحابنا: لا يلزمه. ذكره في جامع قاضي خان وغيره (¬٣).

قيل: فإن كان النجاة هو الغالب يجب، وبه [قال] (¬٤) أحمد (¬٥)، وأبو إسحاق والإِصْطخري من أصحاب الشافعي.

والصحيح أنه لا يجب في كل حال. وبه قال [بعض أصحاب الشافعي] (¬٦)؛ لأن كل أحد لا يقدر ركوب البحر، والفرات والدجلة والجيجون والسيحون أنهار وليست بحار.

وقال بعض أصحاب الشافعي: إن كان الرجل ممن يعتاد ركوب البحر كالملاحين وأهل الجزائر؛ لا يمنع الوجوب، وإلا يمنع لصعوبته عليه (¬٧).

وفي الحلية: نص في الأم أن البحر مانع من الوجوب، وقال في الإملاء: لو كان أكثر معاشه فيه لزمه، وقال بعض الأصحاب: فيه قولان (¬٨).

ثم اختلف مشايخنا في أمن الطريق أنه شرط الوجوب أم شرط الأداء، ذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه: شرط الوجوب كالزاد والراحلة (¬٩) لأن الاستطاعة تتحقق به. وبه قال الشافعي (¬١٠)، والكرخي وأبو حفص الكبير من أصحابنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 20 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.