Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب الحج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك؛ فلو سقط الحج به فمتى يعمل بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران ٩٧].

وسئل الكرخي عمن وجب عليه الحج إلا أنه لا يخرج لما أن القرامطة تخرج على الحاج بالبادية، فقال: ما سلمت البادية عن أحد؛ يعني: ليس بعذر (¬١)؛ لأن البادية لا تخلو عن الآفات من قلة الماء (¬٢) وشدة الحر وهيجان الريح السموم. وبه أفتى بعض فقهائنا (¬٣).

وقال أبو القاسم الصفار ببلخ (¬٤): لا شك في سقوط الحج عن النساء في هذا الزمان، وإنما الشك في سقوطه عن الرجال. وقال: لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة منذ خرج القرامطة الأولى، قال: والبادية عندي دار الحرب (¬٥).

وقال أبو الليث: [إن كان الغالب في الطريق السلامة؛ فالحج فرض، وإن كان الغالب خلافه؛ فالفرض ساقط] (¬٦).

وعن أبي عبد الله البلخي أنه كان يقول: ليس على أهل خراسان حج منذ كذا وكذا سنة (¬٧).

وقال أبو بكر الرازي: لا أقول الحج فريضة في زماننا - قاله في سنة ست وعشرين وثلاثمائة-، وأفتى ببغداد أنه سقط الحج عن الرجال أيضًا. وبه قال: الوبري، والترجماني، وأبو الفضل الكرماني (¬٨).

وعن أبي بكر الوراق أنه خرج حاجًا فلما سار مرحلة قال لأصحابه:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 22 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.