Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

اللَّهُ تَعَالَى. وَالفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ بَابَ الحَجِّ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ

وقال مالك: الاعتبار للعقد دون النية (¬١). وهو بعيد؛ لأن الشرط عنده النية دون العقد.

(على أصلهما) أي: أصل أبي يوسف ومحمد، وقد بينا وجه قولهما.

وعند الشافعي: من لا يحسن التلبية يؤمر بالتعليم وإلى أن يتعلم يؤمر أن يلبي بلسان قومه (¬٢).

وهل يجوز بلغة أخرى مع القدرة على التلبية؟

حكمه حكم التسبيحات في الصلاة؛ لأنه ذكر مسنون. كذا في تتمتهم (¬٣).

قال الكرماني في مناسكه: إذا فرغ من تلبيته؛ يستحب أن يصلي على النبي ﵇ ثم يسأل رضوان الله والجنة. وبه قال الشافعي وأحمد؛ لما روى أبو داود: "أنه ﵇ إذا فرغ من التلبية سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ به من النار" (¬٤).

ويستحب أن يسمي ما يُحْرِمُ به عندنا. وبه قال مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦).

ثم الحج الفرض يتأدى بمطلق النية عندنا استحساناً لا قياساً. وبه قال الشافعي (¬٧)، ولا يتأدى بنية النفل عندنا. وعنده لو أحرم بالنفل قبل أداء الفرض انصرف إلى الفرض.

وفي الْمُجْتَبى وفي جمع التفاريق: عن الحسن: لا تجوز حجة الإسلام بنية مطلقة. والظاهر خلافه، وعن أبي يوسف آخرًا: يقع عن الواجب بنية النفل (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 56 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.