Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

الصَّلَاةِ، حَتَّى يُقَامَ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ كَتَقْلِيدِ البُدْنِ، فَكَذَا غَيْرُ التَّلْبِيَةِ وَغَيْرُ العَرَبِيَّةِ.

قَالَ: (وَيَتَّقِي مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ الرَّفَثِ وَالفُسُوقِ وَالجِدَالِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج﴾ [البقرة: ١٩٧] فَهَذَا نَهْيُ بِصِيغَةِ النَّفْيِ.

ولو نذر حجة وعليه حجة الإسلام فأحرم مطلقا؛ كان نفلا.

فإن أحرم ولم ينو شيئًا بعينه؛ مضى في حجة أو عمرة. [وللشافعي فيه قولان: أصحهما: أن إحرامه لا ينعقد، والثاني: أنه يصرفه إلى ما شاء من الحجة والعمرة] (¬١) أو القران. كذا في شرح الوجيز (¬٢). وبه قال بعض المالكية.

وعن مالك: أنه للحج قبل الشروع في شيء (¬٣).

ولو أحرم ونسي ما نوى؛ فعليه حجة وعمرة -أي: يقرن-. وبه قال الشافعي في الجديد (¬٤). وقال في القديم: يتحرّى (¬٥). وقال أحمد: عليه عمرة (¬٦).

قوله: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ الآية، قرأ أبو جعفر والفضل برفع الكل، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب برفع الأولين ونصب الثالث، وقرأ الباقون بنصب الكل، فللنهي أيضًا بصيغة النفي مبالغة في الترك؛ كالأمر بصيغة الإخبار.

وفي المبسوط: وهذا أكد ما يكون من النهي (¬٧).

كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق؛ وهذا لأنه لو بقي إخبارًا لتطرق الخلف فيه؛ لصدور هذه الأفعال من البعض؛ فيكون المراد بالنفي وجوب انتفائها فإنها حقيقة بألا تكون.

وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال؛ لأنه في الحج

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 57 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.