(وَكَذَا لَا يَدَّهِنُ) لِمَا رَوَيْنَا (وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ) .........................
والصندل والورد والياسمين والكافور، وفي الريحان الفارسي قولان، وكذا المرزنجوش واللينوفر والنرجس عند بعض أصحابنا (¬١).
وفي تتمتهم: التفاح والسفرجل والأترج والنارنج ليس من الطيب، وكذا الدارصيني وما شابهه من الأدوية؛ لأن معظم المقصود من هذه الأشياء التناول للتداوي فلا يجعل طيبا (¬٢).
وعندنا: لا يحرم على محرم شيء من الرياحين بحال.
وفي المحيط: ما له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج ونحوهما (¬٣).
والحناء طيب. خلافًا للشافعي، والوسمة ليست بطيب (¬٤).
وعن أبي يوسف: الوسمة بمنزلة الحناء.
والخطمي طيب عند أبي حنيفة، خلافًا لهما حتى لو اغتسل به يلزمه الدم عنده، وعندهما: الصدقة، وعند الشافعي لا شيء عليه.
وقيل: لا خلاف في خطمي العراق؛ لأنه له رائحة مستلذة.
الشَّعَثَ: انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد. ومنه قوله ﵇: «رُبَّ أشْعَثَ» (¬٥) الحديث.
قوله: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُباهي مَلائِكَتَهُ يومَ عرفة ويقولُ: عِبادِي جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا من كل فج عميق يبتغون مَرضاتي ويلتمسونَ مَغْفِرَتي، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» (¬٦).
والتَّفَلُ: أن يترك التطيب حتى يوجد منه رائحة كريهة. كذا في المغرب (¬٧).