Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ المَسْجِدِ) وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: سُنَّةٌ لِانْعِدَامِ دَلِيلِ الوُجُوبِ. وَلَنَا: قَوْلُهُ ﵊: «وَلِيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعِ رَكْعَتَيْنِ» وَالأَمْرُ لِلْوُجُوبِ (ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الحَجَرِ

وفي المُغرِب: المقام بفتح الميم: موضع القيام، ومنه مقام إبراهيم وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه، فأما المقام بالضم فموضع الإقامة (¬١).

(وهي) أي: الصلاة عند المقام أو حيث تيسر (واجبة عندنا) وفي أحد قولي الشافعي (¬٢)، ومالك إلا أنَّ عند مالك اتصالهما بالطواف شرط ويجب بتركها الدم (¬٣).

وفي قوله الآخر: سنة (¬٤)، وبه قال أحمد (¬٥).

والمستحب عنده أن يصليها عند المقام؛ تمسكًا بحديث الأعرابي حيث قال: «لَا إلَّا أن تَطَّوعَ» (¬٦) فقد جعل ﵇ ما زاد على الخمس تطوّعًا فكيف يثبت الوجوب.

ولأن أصل الطواف سنة؛ فكيف يكون تبعه وهو الصلاة واجبًا؟

(ولنا: قوله عليه الصلاة السلام: «وَلِيُصَلِّ الطَّائِفُ») الحديث.

وقيل: لا أصل لهذا الحديث في كتب الحديث، أجيب عنه: وما لم يوجد فيها إن نقله عدل يقبل، وهذا لا يوجب قدحه (¬٧).

وفي الإيضاح: لما فرغ النبي ﷺ من الطواف صلى ركعتين عند المقام وتلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥] رواه الترمذي وغيره (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 89 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.