Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام

فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَاحَ إِلَى مِنّىً فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ والفَجْرَ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَاتٍ» (وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَصَلَّى بِهَا الفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَرَّ بِمِنّىً أَجْزَأَهُ) لأَنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِمِنّىً فِي هَذَا اليَوْمِ إِقَامَةُ نُسُكٍ، وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ بِتَرْكِهِ الاقْتِدَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: (ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا). لَمَّا رَوَيْنَا، وَهَذَا بَيَانُ الأَوْلَوِيَّةِ. أَمَّا لَوْ دَفَعَ قَبْلَهُ: جَازَ؛ لأَنَّهُ لا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا المَقَامُ حُكْمٌ. قَالَ فِي الأَصْلِ: وَيَنْزِلُ بِهَا مَعَ النَّاسِ؛ لأَنَّ الانْتِبَاذَ تَجَبُّرٌ

ويبيت بمنى، ويصلي الفجر يوم عرفة بغلس (¬١)؛ ثم يأتي عرفات ما طلعت الشمس.

(لما روينا) وهو أنه ﵇ «صَلَّى الفَجْرَ بِمَكَّةَ فَلَمَّا طلعت» الحديث.

(أما لو دفع قبله) أي: قبل طلوع الشمس إلى عرفات، ومن حق الكلام أن يقول: أما لو دفع قبل طلوع الشمس؛ لأنه لم يتقدم ذكر الطلوع، ولكن اتبع لفظ الإيضاح فإنه ذكر هنا الضمير بعد طلوع الشمس حيث قال: (وإذا طلعت الشمس) إلى أن قال: (وإن دفع قبله جاز)، فالأول أولى؛ لما فيه من الاقتداء بالنبي ﵇.

(وهذا) أي: الذهاب بعد طلوع الشمس؛ (لأنه): الضمير للشأن بهذا المقام؛ أي هنا حكم من أحكام المناسك فيجوز الذهاب قبل الطلوع.

وفي الفتاوى الظهيرية: وإذا توجه إلى عرفات يقول: اللهم إليك توجهت وعليك توكلت وبك اعتمدت وإياك أردت، أسألك أن تبارك لي في سفري، وأن تقضي لي بعرفات حاجتي، وأن تغفر لي ذنوبي يا أرحم الراحمين (¬٢).

(قال في الأصل) في المبسوط (ويَنْزِلُ بها) أي: بِعَرَفَةَ (مَعَ النَّاسِ؛ لأَنَّ الانْتِيَاذَ) أي: الإِفْرَادُ (تَجَبُّرٌ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 105 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.