Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب الحج
  2. فصل

لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ كَيْ لَا يَكُونَ آخِذًا فِي الأَدَاءِ قَبْلَ وَقْتِهَا، (فَلَوْ مَكَثَ قَلِيلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِفَاضَةِ الإِمَامِ لِخَوْفِ الزِّحَامِ فَلَا بَأسَ بِهِ). لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ بَعْدَ إِفَاضَةِ الإِمَامِ دَعَتْ بِشَرَابٍ فَأَفْطَرَتْ ثُمَّ أَفَاضَتْ.

قَالَ: (وَإِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بِقُرْبِ الجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ المِيقَدَةُ يُقَالُ لَهُ: قُزَحٌ) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الجَبَلِ، وَكَذَا عُمَرُ ﵁، وَيَتَحَرَّزُ فِي النُّزُولِ عَنْ الطَّرِيقِ كَيْ لَا يَضُرَّ بِالمَارَّةِ، فَيَنْزِلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الإِمَامِ لِمَا بَيَّنَّا فِي الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

(لأنه لم يفض من عرفة)؛ فإنه لو جاوز قبل الإمام وقبل الغروب يجب عليه الدم، ولكن إن علا قبله ثم دفع مع الإمام منها بعده سقط الدم عنه. وتجيء هذه المسألة في الجنايات.

(وإذا أتى مزدلفة) وقد بينا وجه قسمة المزدلفة؛ (فالأفضل) وفي بعض النسخ: (فالمستحب).

(الميقدة يقال له قزح)، موضع بالمشعر الحرام كان أهل الجاهلية يوقدون عليها النار. وقزح: غير منصرف للعدل والعلمية كعمر من قزح الشيء ارتفع. كذا في المغرب (¬١).

(لما بينا في الوقوف بعرفة) وهو قوله: (لأنه يدعو ويعلم). ويستحب أن يدخل مزدلفة ماشيًا؛ تعظيمًا لها. ويغتسل في الليل؛ للوقوف.

وفي الفتاوى الظهيرية: فإذا أتى مزدلفة يقول: اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله، اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، ورب البلد الحرام، ورب المسجد الحرام؛ أسألك أن تُبَلِّغَ روح محمد مني السلام، أسألك بنور وجهك الكريم أن تغفر لي ذنوبي، وترحمني، وتجمع على الهدي أمري وتجعل على التقوي زادي وذخري، والجنة مابي، وهب لي رضاك عني في الدنيا والآخرة، يا من هو خير كله أعطني من الخير

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 118 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.