Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 144

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ)، لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَقْتُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ، وَأَفْضَلُ هَذِهِ الأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا فِي التَّضْحِيَةِ. وَفِي الحَدِيثِ: «أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا» (فَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ القُدُومِ، لَمْ يَرْمُلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ، وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّمِ السَّعْيَ رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَسَعَى بَعْدَهُ) لِأَنَّ السَّعْيَ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا مَرَّةً، وَالرَّمَلُ مَا شُرِعَ إِلَّا مَرَّةً فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ (وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ) لِأَنَّ خَتْمَ كُلِّ طَوَافٍ

النحر، والطواف مشروع بعد ذلك ولكن يكره تأخيره عن هذه الأيام، وعليه دم التأخير عنها عند أبي حنيفة.

(وأول وقته) أي: وقت الطواف (بعد طلوع الفجر من يوم النحر) كما في الرمي، وبه قال مالك (¬١)، وآخر وقته اليوم الثاني من أيام التشريق.

وفي شرح القدوري: آخره آخر أيام التشريق عند أبي حنيفة (¬٢).

وعند أبي يوسف ومحمد: آخره غير مؤقت. وبه أخذ الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤).

وقال مالك: آخره بمضي ذي الحجة ويجيء بعد الأول المذكور (¬٥).

وفي المحيط: وقال الشافعي وأحمد وأول وقته من نصف الليل، وأفضله ضحى نهاره، وآخره غير مؤقت (¬٦).

وأصل الاختلاف في وقت الرمي كما يجيء.

قوله: (في طواف بعده سعي)؛ لأنه ﵇ إنما رمل في طواف العمرة وهو طواف بعده سعي، ولأنه لو ثبت في طواف آخر لا سعي بعده يكون بالدلالة؛ أي: قياسًا ولا اعتبار لها مع وجود النص بخلافها، وهو قوله عليه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 144 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.