Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 145

  1. كتاب الحج
  2. فصل

بِرَكْعَتَيْنِ فَرْضًا كَانَ لِلطَّوَافِ أَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَا. قَالَ: (وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ) وَلَكِنْ بِالحَلْقِ السَّابِقِ إِذْ هُوَ المُحَلَّل لَا بِالطَّوَافِ، إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ.

قَالَ: (وَهَذَا الطَّوَافُ

السلام: «عَليكُم بالسكينة والوقار» (¬١) وهذا يتناول كل فعل الله تعالى. كذا في مبسوط البكري (¬٢).

وحاصله: أن الرمي ثبت بخلاف القياس؛ لأنه ينافيها فيقتصر على مورد النص.

وفي الينابيع: تأخير الرَّمَلِ إلى طواف الزيارة أفضل لما بينا، وهو قوله ﵇: «وليُصَلِّ الطائف لكل أسبوع ركعتين» والأمر للوجوب لا بالطواف؛ إذ الطواف ركن الحج، والتحلل عن العبادة إنما شرع بما هو محظورها كالحلق والسلام في الصلاة.

(إلا أنه) الضمير للشأن أو للحلق (أخر عمله)؛ أي: عمل الحلق؛ لما ذكرنا أن الطواف لا يصلح للتحلل، وهذا كالطلاق الرجعي فإنه يحرم إلا أنه أخر عمله إلى انقضاء العدة؛ فإن الفرقة بعد انقضائها تضاف إلى الطلاق لا إلى الانقضاء (¬٣).

قوله: (وهذا الطواف) أي: طواف الزيارة.

وفي المبسوط: هو الحج الأكبر في تأويل قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ [التوبة ٣] والأفضل أداؤه في أول أيام النحر بالإجماع (¬٤).

ثم الركن أكثره ثلاثة أشواط، نص عليه محمد في المبسوط، وما زاد عليه واجب ينجبر بالدم (¬٥)، وعند الثلاثة: جميعه ركن، حتى لو ترك خطوة منه أو من السعي بطل عندهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 145 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.