Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ) (*) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: إِذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الشَّعْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِزَالَةِ الشَّعَثِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِهِ. وَلَهُمَا: أَنَّهُ مِنْ الأَطْعِمَةِ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ ارْتِفَاقًا بِمَعْنَى قَتْلِ الهَوَامٌ وَإِزَالَةِ الشَّعَثِ فَكَانَتْ جِنَايَةٌ قَاصِرَةٌ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهُ أَصْلُ الطَّيبِ، وَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ طِيبٍ، وَيَقْتُلُ الهَوَامَ وَيُلَيِّنُ الشَّعْرَ وَيُزِيلُ التَّفَثَ وَالشَّعَثَ، فَتَتَكَامَلُ الجِنَايَةُ بِهَذِهِ الجُمْلَةِ، فَتُوجِبُ الدَّمَ، وَكَوْنُهُ مَطْعُومًا لَا يُنَافِيهِ كَالزَّعْفَرَانِ، وَهَذَا الخِلافُ فِي الزَّيْتِ البَحْتِ وَالخَلِّ البَحْتِ.

(ولأبي حنيفة) وبه (¬١) قال أحمد في رواية (¬٢) (أنه) أي: الزيت (أصل الطيب) فإن الروائح تلقى في الزيت لتصير غالية؛ فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب كما في كسر بيض الصيد يلزمه الجزاء؛ لأنه أصل الصيد كما في قتل الصيد، كذا في المبسوط (¬٣).

وفي الإيضاح: هو أصل الطيب؛ ولهذا يتطيب بإلقاء الطيب فيه فجعل التطيب من وجه، فتكامل بهما معنى الجناية فيجب الدم (¬٤).

قوله: (وكونه مطعومًا)، إلى آخره؛ جواب عن قولهما: إنه (من الأطعمة) وقياسهما على اللحم والشحم غير مستقيم؛ لما ذكرنا أنه أصل الطيب فيكون طيبا من وجه بخلاف الشحم والسمن.

وأما ما روي أنه ﵇ فعل ذلك لعذر وليس في الخبر أنه لم يكفر. كذا في جامع الإسبيجابي.

(وهذا الخلاف) أي: الخلاف المذكور بين العلماء (في الزيت البحت)؛ أي: الخالص (والخل البحت)، والكل دهن السمسم (¬٥).

وقال مالك: لا يدهن بالزيت والشيرج الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 242 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.