Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀: أَنَّهُ إِذَا لَبِسَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ فَعَلَيْهِ دَمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ أَوَّلًا (*). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يَجِبُ الدَّمُ بِنَفْسِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ يَتَكَامَلُ بِالاشْتِمَالِ عَلَى بَدَنِهِ.

وَلَنَا: أَنَّ مَعْنَى التَّرَفُّقِ مَقْصُودٌ مِنْ اللُّبْسِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ المُدَّةِ؛ لِيَحْصُلَ عَلَى الكَمَالِ وَيَجِبُ الدَّمُ، فَقُدِّرَ بِاليَوْمِ؛ لِأَنَّهُ يُلْبَسُ فِيهِ ثُمَّ يُنْزَعُ عَادَةٌ، وَتَتَقَاصَرُ فِيمَا دُونَهُ الجِنَايَةُ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ ﵀ أَقَامَ الأَكْثَرَ مَقَامَ الكُلِّ.

(وَلَو ارْتَدَى بِالقَمِيصِ أَوْ اتَّشَحَ بِهِ أَوِ ائْتَزَرَ.

(وقال الشافعي: يجب الدم بنفس اللبس) (¬١) وبه كالجماع والتطييب. كذا في المبسوط (¬٢).

(فلا بد من اعتبار المدة)؛ وذلك أن معنى الترفق دفع الحر والبرد؛ لأن اللبس أعد لهذا قال تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل ٨١]، وهذا المعنى إنما يحصل بلبس ممتد لا بلبس ساعة بخلاف سائر المحظورات، فإن ما هو المطلوب منها يحصل في ساعة غير أنا قدرنا الامتداد بيوم أو ليلة؛ لأن العادة في اللبس هذا، فإن من لبس ثوبا يليق بالنهار ينزعه في الليل، ولو لبس ثوبا يليق بالليل ينزعه بالنهار فقد حصل عند ذلك رفق كامل، وما دون ذلك يسير فيجب عليه صدقة؛ لأن الجناية اليسيرة في هذا الباب توجب الصدقة.

كذا في المبسوط (¬٣).

قوله: (ارتدى)، أي: جعله رداء.

قوله: (أو اتشح)، أي: يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على كتفه الأيسر. (أو ائتزر): وفي المغرب: اتزر عامي، والصواب ائتزر افتعل من الإزار، وأصله ائتزر بهمزتين، الأولى: للوصل، والثانية: فاء افتعل (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 247 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.