Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في الأسآر وغيرها

سُؤْرُهُ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى.

وَالْأَمْرُ الوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الإِسْلَامِ.

وما قيل أن حديث أبي هريرة مما تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل ابن عياش وهما ضعيفان عند النقلة، طعن مبهم، والطعن المبهم لا يكون جرحًا عند الفقهاء، ولهذا لا يعتبر الجرح المبهم في باب الشهادة مع أنه أضيق من باب الرواية ففي بابها أولى أن لا يعتبر.

مع أن الطحاوي [روى] (¬١) عن سليمان بن أبي إسحاق، عن أبي نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي هريرة في الإناء ولغ فيه الهر أو الكلب يغسل ثلاث مرات (¬٢)، وأبو هريرة أحد رواة السبع، والراوي متى عمل بخلاف روايته كان عمله دليلًا على نسخ الحديث أو تخصيصه، أو علمه بدلالة الحال أن مراد النبي ﷺ الندب فيما وراء الثلاث (¬٣).

وفي القنية: لو أفتى مفتي بقول مالك أجزأه.

وفي المبسوط: سؤر الكلب طاهر عند مالك بناء على مذهبه في تناول لحمه (¬٤).

ثم عند الشافعي يغسل الإناء من ولوغهما سبعًا أولاهن وأخراهن بالتراب، وفي شرح الوجيز: إحداهن بالتراب (¬٥)، وعند أحمد يغسل ثمانية في رواية (¬٦)، وعند مالك يغسل ثمانية من ولوغه تعبدًا، ومن أصحابه من يقول: العدد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 241 (SanadKitab #30179, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.