Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في الأسآر وغيرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مستحب، ولا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده، والغسل في الولوغ تعبد، وكذا الخنزير عنده (¬١).

وفي الحلية: قال أحمد كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر وكذلك الهرة وحشرات الأرض، وعنه في السباع روايتان، وكذا في البغل والحمار روايتان أصحهما أنه نجس، والثانية أنه مشكوك (¬٢).

وفي شرح الوجيز ولو كان مكان التراب أشنانا ونحوه فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، والثاني: لا يجوز (¬٣).

واحتج الشافعي بما روى أبو هريرة أنه ﵇ قال: «طهور إناءِ أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب أن يُغسل سبعًا أولاهُنَّ وأخراهُنَّ بالتراب» (¬٤).

وفي المبسوط وفي بعض الروايات قال: «سبعًا، ويُعَفِّرُ الثامنة بالتراب» (٥). ب (¬٥)، فلما تنجس الإناء من ولوغه فالماء أولى (¬٦).

فإن قيل: يحتمل أن يكون الأمر بغسل الإناء للتعبد لا للتنجس كما قال مالك.

قيل في جوابه: هذا لا يصح لأن الجماد لا يصح لحكم العبادة.

فإن قيل: الحجر الذي رمى به إن أراد أن يرميه ثانيًا يغسل.

قلنا: الحجر آلة القربة وأقيم به القربة فيكون نجسا بعد الرمي كمال الزكاة، كذا في الكاثي، وفيه تأمل لأن غسله من قبيل العبادات كغسل الأعضاء الأربعة.

وقيل: لو كان تعبدا لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحديث، وبالإجماع هذا الغسل يجب في موضع النجاسة فعلم أنه لإزالتها، وفيه تأمل أيضًا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 242 (SanadKitab #30179, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.