Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَمَنْ أَخَّرَ الحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا إِذَا

لئلا يلزم التسوية بين الأقل والأكثر، وقد بينا وجه التنقيص.

وللشافعي في ترك الحصاة وجهًا (¬١)، فعلى قوله: أن في الجمرة الواحدة ثلث الدم؛ ففي حصاة واحدة يجب جزء من إحدى وعشرين جزءًا من دم رعاية للتنقيص وعلى قوله: أن الدم يكمل في وظيفة الجمرة الواحدة كما في وظيفة جمرة يوم النحر؛ ففيه ثلاثة أقوال: أصحها: مُدّ من الطعام، والثاني: درهم، والثالث: ثلث مد. كذا في شرح الوجيز (¬٢).

وعند مالك: في ترك حصاة دم (¬٣)، وفي الجمرة أو الجمار بدنة، فإن لم يجد فبقرة. ذكره ابن المنذر (¬٤).

قوله: (ومن أخر الحلق) إلى آخره: اعلم أن ما يفعل في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهذا الترتيب واجب أم لا؟

اختلف العلماء فيه، فقال أبو حنيفة (¬٥)، والشافعي (¬٦) في وجه، وأحمد (¬٧)، ومالك (¬٨): واجب، وعلى وجه آخر للشافعي: مستحب.

أما لو قدم الحلق على النحر جاز، ولا يجب شيء عنده قولا وحدا (¬٩)، وكذا عندهما (¬١٠)، ولو قدمه على الرمي؛ لزمه الدم في قول عن الشافعي (¬١١).

وعند مالك (¬١٢)، وأحمد (¬١٣): لو قدم كل واحد على الآخر ساهيًا أو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.