Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الحج
  2. فصل

(وَمَنْ حَلَبَ صَيْدَ الحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ)؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيْدِ فَأَشْبَهَ كُلَّهُ.

(وَمَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الصَّيْدِ كَالسِّبَاعِ وَنَحْوِهَا فَعَلَيْهِ الجَزَاءُ) إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُوَ مَا عَدَدْنَاهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا يَجِبُ الجَزَاءُ؛ لِأَنَّهَا جُبِلَتْ عَلَى الإِيذَاءِ فَدَخَلَتْ فِي الفَوَاسِقِ المُسْتَثْنَاةِ، وَكَذَا اسْمُ الكَلْبِ يَتَنَاوَلُ السِّبَاعَ بِأَسْرِهَا لُغَةٌ.

(من أجزاء الصيد): قال تعالى: ﴿نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ [النحل ٦٦] و (من) للتبعيض، فيكون اللبن بعضه كالبيض، وبه قال أصحاب الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

وقال بعض أصحابه: لا ضمان فيه، بخلاف البيض، وبه قال مالك (¬٣)، فإنه يعرض أن يكون صيدا. كذا في شرح الوجيز (¬٤).

قوله: (كالسباع)، أي: سباع البهائم ونحوها كسباع الطير.

وقال الشافعي: لا جزاء فيما لا يؤكل لحمه (¬٥)، وبه قال أحمد (¬٦).

وقال مالك: السباع المبتدئة بالضرر من الطير والوحش كالفهد والذئب والغراب لا جزاء فيه، وفي غيرهم يجب (¬٧).

(فدخلت في الفواسق المستثناة)؛ يعني: لا نسلم أن السباع من الصيد المحرم قتله، فإنه أسلم الضرب النشاب، والسباع إنما تقتل دفعا للشر لا اكتسابا، فلم يكن أخذه اصطيادا، كما لا يسمى أخذ شيء من الجمادات اصطيادا، ولئن سلم أنه صيد؛ لكنه خص الفواسق من النص بالإجماع والحديث المشهور، فيلحق بها سائر السباع؛ لأنها مؤذية طبعا كالفواسق؛ لأنه ﵇ استثنى الكلب، واسم الكلب يتناول السباع.

قوله: (بأسرها)؛ أي: بجميعها لغة؛ ألا ترى أنه ﵇ حين دعا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 342 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.