Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب الحج
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم ليس للمدينة حرم عندنا (¬١)، وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): لها حرم، حتى إن من قتل صيدها فعليه الجزاء؛ لقوله ﵇: «إنّ إبراهيم ﵇ حَرَّم مكة، وأنا أُحرِّمُ ما بين لابتيها» (¬٥) يعني: المدينة.

وقال ﵇: «حرم إبراهيم مكةَ وإني حرمت المدينة مثل ما حرَّم إبراهيم مكة، لا يُنفّرُ صيدها ولا يُعضَدُ شجرُها ولا يُختلى خلاها» (¬٦)، وقال ﵇: «مَنْ رأيتُموهُ يصطاد في المدينة فخُذوا ثيابه» (¬٧).

وحكي عن الشافعي قول ووجه أنه مكروه (¬٨).

فإذا قيل بالتحريم ففي الضمان قولان (¬٩): في الجديد: لا يضمن. وبه قال مالك (¬١٠)؛ لأنها ليس بمحل النسك، فلا يجب الضمان بقتل صيدها، وقياسًا على موضع الحمى، وعلى "وَجٌ " واد بالطائف، فإنه يكره فيه القتل، ولا يجب الضمان.

وفي القديم: يجب، وبه قال أحمد (¬١١).

وفي ضمانه وجهان: أحدهما: كحرم مكة، وأصحهما: أخذ السلب. وبه قال أحمد (¬١٢)؛ لما روي أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 372 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.