Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الحج
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غلامًا يقطع شجرا (¬١).

وروي أنه أخذ صيدا فسلبه، وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَأَى رَجُلًا يصطادُ بالمدينةِ فُيسلبُهُ» (¬٢)، وروي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله ﷺ (¬٣).

وفي المراد بالسلب وجهان: أحدهما: كسلب القتيل من الكفار.

والثاني: ثيابه فقط، وفي مصرفه أوجه: أصحهما: أنه للسالب كالقتيل، والثاني: للفقراء، والثالث: لبيت المال.

وقلنا: وكل منهما خلاف الحديث؛ لأنه جعل للقاتل أو للسالب.

ولنا: ما رُوي عن عائشة أنها قالت: «كانت لآل محمد بالمدينة وحوش يمسكونها» (¬٤).

وقوله ﵇ لأخ أنس حين رآه حزينًا على نُغَيْرِه أعطاه فطار، فقال ﵇: يا أبا عُمَير، ما فعلَ النُّغَير؟ (¬٥) ونُغر: طير يشبه العصفور.

قيل: هو البلبل يمازحه ﵇، ولو كان للصيد بالمدينة حرمة الحرم لما أعطاه.

وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد الوحش، ويهدي لحمه إلى النبي ﵇، فقال ﵇: «يا أبا سَلَمةَ، من أين يكون؟» قال: تباعد من الصيد، فقال ﵇: «أما إنك لو كنتَ تصيدُ بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت، فإني أحبُّ العقيق» (¬٦).

قال الطحاوي وغيره: وهذا يخالف حديث سعد في صيد العقيق، وحديث

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 373 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.