Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 393

  1. كتاب الحج
  2. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

إِلَّا أَنَّ فِي رَفْضِ العُمْرَةِ قَضَاءَهَا لَا غَيْرُ، وَفِي رَفْضِ الحَجِّ قَضَاءَهُ وَعُمْرَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى فَائِتِ الحَجِّ (وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَأَهُ)؛ لِأَنَّهُ أَدَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا التَزَمَهُمَا، غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ تَحَقَّقَ الفِعْلِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا (وَعَلَيْهِ دَمٌ؛ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا)؛ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِي عَمَلِهِ لِارْتِكَابِهِ المَنْهِيَّ عَنْهُ، وَهَذَا فِي حَقِّ المَكِّيِّ دَمُ جَبْرٍ، وَفِي حَقِّ الآفَاقِيِّ دَمُ شُكْرٍ (وَمَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِحَجَّةٍ أُخْرَى، فَإِنْ حَلَقَ فِي الأُولَى لَزِمَتْهُ الأُخْرَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ فِي

(منهي عنهما)؛ أي: عن إحرام الحج والعمرة.

قال صاحب النهاية: وفي نسخة شيخي (عنها)؛ إذ هي المتعينة للرفض (¬١).

(تحقق الفعل)؛ أي: المنهي عنه.

(من أصلنا)؛ وهو أن المنهي بمعنى في غير المنهي يوجب مشروعيته، وهاهنا لغيره، وهو مزاحمة المكي الآفاقي في أشهر الحج في العمرة؛ لأنه لا ضرورة له في أداء العمرة في وقت الحج؛ لكونها مشروعة في جميع الأوقات.

وفي الكافي: فإن قيل: قد ذكر الشيخ في أول المسألة: أن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع، وهاهنا قال: النهي في تحقق المشروعية يثير تناقضا (¬٢).

قلنا: أراد بقوله: (غير مشروع) كاملا، كما في حق الآفاقي، فيندفع التناقض.

(في حق المكي دم جبر)؛ لارتكابه المحظور، فإنه يصير كالممتنع، وأنه منهي عن التمتع، فلا يحل له ولا لسائر الأغنياء، فيتصدق به على المساكين كسائر دماء الكفارات.

(وفي حق الآفاقي دم شكر)؛ لأن التمتع في حقه مشروع.

فإن قيل: ينبغي أن يجب عليه دمان؛ لدخول النقص في كل واحد من الإحرامين.

قلنا: هو ممنوع عن أحدهما، والنقصان كإدخال الثاني على الأول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 393 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.