Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 394

  1. كتاب الحج
  2. باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

الأُولَى لَزِمَتْهُ الْأُخْرَى وَعَلَيْهِ دَمٌ قَصَّرَ أَوْ لَمْ يُقَصِّرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (*)؛ لِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَ إِحْرَامَي الحَجِّ، أَوْ إِحْرَامَي العُمْرَةِ …

قوله: (قصر)؛ أي: حلق بعد إحرام الحج الآخر ولم يحلق.

وعبر بالقصر عن الحلق؛ لأنه وضع المسألة بلفظة (من) بقوله: (ومن أحرم)، وبه يتناول الذكر والأنثى، فذكر أولا لفظ المطلق، وثانيا لفظ التقصير؛ لتشملها، إذ الحلق مختص بالرجال.

وفي بعض الروايات: (يحلق) مكان (قصر).

(وقالا)؛ أي: أبو يوسف ومحمد: إن قصر؛ فعليه دم، وإن لم يقصر؛ فلا شيء عليه، ولكن عليه دم للجمع عندنا (¬١).

أما إحرامه بالحج يوم النحر فصحيح؛ لأنه لما وقف بعرفة فقد تم حجه الأول؛ لقوله ﵇: «من وقف بعرفة ساعةً من ليل أو نهار فقد تم حجه» (¬٢)، وإنما أحرم للثانية بعد الفراغ عن الأول، فيصح إحرامه للثانية؛ لأن الإحرام قبل أشهر الحج عندنا (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥).

وقال الشافعي: لا يصح إحرامه للحجة الثانية؛ لأن عنده لا يصح تقديم الإحرام على أشهر الحج، وقد مر (¬٦).

وإذا صح إحرامه للثانية قبل وقته؛ يأتي بما بقي عليه من أعمال الحج الأول من الرمي والذبح، والإحرام لا يمنع ذلك عنه، وإن كان حلق قبل أن يحرم بالثانية؛ فليس عليه شيء.

أما لا يلزمه شيء لأجل الجمع؛ لأنه لم يصر جامعا بين الإحرامين، ولا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 394 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.