«زَوَّجتُك»؛ لأَنَّ هَذَا تَوكِيلٌ بِالنِّكَاحِ، وَالوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَي النِّكَاحِ
ولو قيل: لا برده حوشتن يزني بفلان داد فقال: داد، وقال الزوج: بدرفت، ينعقد النكاح، وإن لم تقل المرأة والزوج: دادم وبدرفتم، لمكان العرف وعلى هذا البيع.
وفي شرح الطحاوي: قال له: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت؛ فإن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح (¬١).
وفي المنية: قال: زوجتك بنتي منك بكذا، فسكت الخاطب، فقال له الصهر: إدفع إليَّ المهر، فقال: نعم، فهو قبول، وقيل: ليس بقبول (¬٢).
ولو قالت: زوجت نفسي منك بعد انقضاء عِدَّتي، قُبِلَ كالتعليق، وإضافة النكاح إلى وقت في المستقبل لا يصح.
وفي جوامع الفقه: لو قال: هذه زوجتي بحضرة الشهود لا يصح على المختار ديانة، ولو قال: تزوجتك إن رضيت أو رضي فلان، وهو في المجلس فقالت: رضيت، أو قال: رضيت، جاز.
وفي القنية: قام أحد الزوجين قبل القبول بطل (¬٣)، وفي بطلان البيع روايتان، والفور في القبول ليس بشرط عندنا (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، وبالأول قال أحمد (¬٦).
ولو قال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، ينعقد، وهو قول مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).
وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت نكاحها، أو هذا النكاح على