Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب النكاح

«زَوَّجتُك»؛ لأَنَّ هَذَا تَوكِيلٌ بِالنِّكَاحِ، وَالوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَي النِّكَاحِ

ولو قيل: لا برده حوشتن يزني بفلان داد فقال: داد، وقال الزوج: بدرفت، ينعقد النكاح، وإن لم تقل المرأة والزوج: دادم وبدرفتم، لمكان العرف وعلى هذا البيع.

وفي شرح الطحاوي: قال له: هل أعطيتنيها؟ فقال: أعطيت؛ فإن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح (¬١).

وفي المنية: قال: زوجتك بنتي منك بكذا، فسكت الخاطب، فقال له الصهر: إدفع إليَّ المهر، فقال: نعم، فهو قبول، وقيل: ليس بقبول (¬٢).

ولو قالت: زوجت نفسي منك بعد انقضاء عِدَّتي، قُبِلَ كالتعليق، وإضافة النكاح إلى وقت في المستقبل لا يصح.

وفي جوامع الفقه: لو قال: هذه زوجتي بحضرة الشهود لا يصح على المختار ديانة، ولو قال: تزوجتك إن رضيت أو رضي فلان، وهو في المجلس فقالت: رضيت، أو قال: رضيت، جاز.

وفي القنية: قام أحد الزوجين قبل القبول بطل (¬٣)، وفي بطلان البيع روايتان، والفور في القبول ليس بشرط عندنا (¬٤)، خلافًا للشافعي (¬٥)، وبالأول قال أحمد (¬٦).

ولو قال: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، ينعقد، وهو قول مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).

وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت نكاحها، أو هذا النكاح على

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 500 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.