المذهب (¬١)، ولو يقدم القبول على الإيجاب فإن قال: تزوجت ابنتك، فقال: زوجتكما، أو قال: زوجني بنتك، فقال: زوجتكها؛ ينعقد (¬٢)، وبه قال: الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤).
وقال أحمد: لا ينعقد (¬٥).
ويصح نكاح الهازل واللاعب (¬٦)، وبه قال: مالك (¬٧)، وأحمد (¬٨).
وقال الشافعي: لا ينعقد (¬٩) وهو محجوج بقوله ﵇: «ثلاثُ جِدُّهنَّ جِدٌ وهَزِلُهُنَّ جِدٌ: النكاح والطلاق والرجعة»، رواه الترمذي (¬١٠).
وللشافعي في انعقاد النكاح بغير العربية ثلاثة أوجه (¬١١)، أحدهما: أنه لا يصح، والثاني: إن كان يحسن العربية لا يصح، وبه قال أحمد (¬١٢)، والثالث وهو الأصح: أنه يصح بكل حال، كمذهبنا إذا كان ترجمة لفظ النكاح بأن يقول: بزني وسودادم، ويقول: بزني قبول كردم.
أما لو قال: دادم، ويقول الزوج: بدرفتم، بلا ذكر: بزني؛ لا ينعقد؛ لأنه معنى الهبة، كذا في شرح الوجيز (¬١٣).
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 501 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.