Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 542

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّومِ وَالإِحْرَامِ، وَوُجُوبُ الِاعْتِسَالِ، فَلَا يَلحَقَانِ بِهِ. وَلَنَا: أَنَّ المَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى الوَاءِ، فَيُقَامُ مُقَامَهُ فِي مَوضِعِ الاحتِيَاطِ، ثُمَّ

ولنا: حديث أم هانئ عن رسول الله ﷺ، ذكره في الكفاية السمعانية أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حَرُمَت عليه أمها وابنتها» (¬١)، في الحديث: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» (¬٢).

وعن عمر: أنه جرد جارية ونظر إليها، ثم استوهبها منه بعض بنيه، فقال: أما إنها لا تحل لك، وعن ابن عمر أنه قال: " إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وبنتها ".

وعن مسروق: "بيعوا جاريتي هذه، أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والقبلة"، ولأن المس والنظر والتقبيل بشهوة سبب يتوصل [به] (¬٣) إلى الوطء، فإنها من دواعيه ومقدماته، فتقام مقامه في إثبات الحرمة؛ لأن الحرمة تبتني على الاحتياط، فيقام السبب الداعي إليه مقامه احتياطا، كما تقام شبهة البعضية سبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في إثبات الحرمة، دون سائر الأحكام، دليله النكاح، بخلاف النظر إلى سائر البدن؛ فإنه لا يمكن الاحتراز عنه، فسقط اعتباره. كذا في المبسوط (¬٤)، والكافي.

وفي شرح المجمع (¬٥): المراد بالمرأة المنظور إلى فرجها الأمة؛ لأنه لا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 542 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.