Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

المَسُّ بِشَهوَة أَنْ تَنتَشِرَ الآلَةُ أَوْ تَزدَادَ انتِشَارًا هُوَ الصَّحِيحُ، وَالمُعْتَبَرُ النَّظَرُ إِلَى الفَرجِ

يخلو إما أن يراد المنكوحة أو الأجنبية، أو الأمة، ولا سبيل إلى الأول؛ لأن أم المنكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر واللمس، لا أن حرمتها جميعا، فالنظر لا يستقيم في المنكوحة إلا فائدة تحريم الربيبة دون الأم، كما ذكره في الكافي، ولا سبيل إلى الأجنبية؛ لأن الدخول بها لا يوجب حرمة المصاهرة عند الشافعي.

وفي التعليل إشارة إلى أن النظر يحرم في موضع يكون الدخول مُحرّما؛ لقيامه مقامه، لتعين المراد هو الأمة، ومسها هو المحرم لأمها وابنتها.

قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول أكثر المشايخ؛ فإنهم شرطوا في حد الشهوة ميلان القلب إلى جماعها، انتشر أو لا.

وقيل: حد الشهوة: أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به، ولكن لا يعرف ذلك إلا بخبره، فبني الحكم على خبره؛ لأن من الناس من لا يتحرك إليه بحال، وقد يتحرك اتفاقا من غير شهوة، كما في النوم، فلا يعتبر التحرك.

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده، وشمس الأئمة السرخسي (¬١): حد الشهوة إذا كان شابا يقدر على الجماع: أن تنتشر آلته، ولو كان منتشرا قبله أن يزداد انتشارًا وقوةً، وفي الشيخ والعنين أن يتحرك قلبه بالاشتهاء (¬٢)، ولو كان متحركا قبله أن يزداد تحركه، وهو الأصح؛ لأن مجرد ميلان القلب يوجد في الشيخ الكبير الذي لا شهوة له.

عن محمد: إذا لم ينتشر في الحال أو لم يتحرك ثم تحرك بعده؛ لا عبرة به، ولو مسها فوق ثوب، فإن وجد حرارة الممسوس حرمت، وإلا فلا (¬٣).

وقال الشافعي: لا تحرم في الوجهين (¬٤)، وفي مس شعرها بشهوة اختلاف المشايخ.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 543 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.