Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 559

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

لَهُ: قَولُهُ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحرِمُ وَلَا يُنكِحُ» وَلَنَا: مَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﷺ تَزَوَّجَ بِمَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحرِمٌ» وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الوَطءِ.

(وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الأَمَةِ، مُسلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةٌ)

والأوجه أن يقال: إن الحديث يروى بالنهي مجزوما، وهو اختيار الخطابي، والنهي يكون للتنزيه كما في نهيه ﵇ عن الخطبة على خطبة أخيه.

ولو فعل صح النكاح عندنا، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)، خلافا لمالك (¬٣)، فحمل عليه توفيقا بين الحديثين، ولئن روي منفيا فالنفي يجيء بمعنى النهي. كذا في الكافي (¬٤).

وفي المجتبى (¬٥): ولأن حرمته على شرف الزوال كالحيض، فيجوز نكاحه لعمومات النصوص.

وقد ضعف البخاري وابن حنبل حديث عثمان في النهي، ورواية مالك ومذهبه، قال: حديث ابن الأصم مرسل، وأدخل (¬٦) في صحيحه عن ابن المسيب «أنه ﵇ تزوجها وهو محرم» (¬٧)، وما روي «أنه ﵇ تزوجها وهو حلال» (¬٨) من رواية مطر الوراق، فوصله (¬٩) وهو غلط لا يحتج بحديثه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 559 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.