Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 575

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

فَلَا يُؤْمَرُ بِالاسْتِبْرَاءِ لَا اسْتِحْبَابًا وَلَا وُجُوبًا، بِخِلَافِ الشَّرَاءِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الشَّغلِ. (وَكَذَا إِذَا رَأَى امْرَأَة تَرْنِي فَتَزَوَّجَهَا، حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِندَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا لَم يَسْتَبْرِئهَا) وَالمَعْنَى مَا ذَكَرنَا.

قَالَ: (وَنِكَاحُ المُتعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَة: «أَتَمَتَّعُ بِك كَذَا مُدَّة بِكَذَا من المَالِ»، وَقَالَ مَالِكٌ ﵀: هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا، فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يَظْهَرَ نَاسِخُهُ. قُلْنَا:

جامع المحبوبي (¬١).

ولكن ما قال الشيخ في المتن بقوله: (لا يؤمر بالاستبراء لا وجوبًا ولا استحبابا) يأبى ذلك التوفيق.

قوله: (حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وبه قال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣).

وقال أحمد: لا يجوز إلا بشرطين: انقضاء العدة بثلاث حيض، وتوبتها، حتى قال أحمد: لو زنت امرأته لا يطؤها الزوج حتى تعتد من الزاني بثلاث حيض عنده وقيل: يكتفى بحيضة (¬٤). وقال أحمد: لا يطأ جاريته الزانية (¬٥).

والمعنى ما ذكرنا) أي: من الجانبين في مسألة الجارية.

قوله: (وقال مالك: هو) أي: نكاح المتعة (جائز) وهو الظاهر من قول ابن عباس، وهو قول الشيعة أيضا، وقول بعض أصحابنا المذكور في الهداية والمبسوط سهو؛ إذ المذكور في كتب مالك حرمة نكاح المتعة (¬٦)، وهو الصحيح.

استدل بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ولأنا أجمعنا أنه ﵇ أحل المتعة يوم الفتح ثلاثة أيام، فيبقى الحكم حتى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 575 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.