Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 581

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في بيان المحرمات

نِكَاحُهَا، صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي يَحِلُّ نِكَاحُهَا، وَبَطَلَ نِكَاحُ الأُخرَى) لِأَنَّ المُبْطِلَ فِي إحدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَينَ حُرِّ وَعَبدِ فِي البَيعِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ، وَقَبُولُ العَقدِ فِي الحُرِّ شَرطُ فِيهِ، ثَمَّ جَمِيعُ المُسَمَّى لِلَّتِي يَحِلُّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَعِندَهُمَا: يُقسَمُ عَلَى مَهرِ مِثْلَيْهِمَا (*)، وَهِيَ مَسأَلَةُ الأصل.

قوله: (صح نكاح التي حل نكاحها) بإجماع الأئمة الأربعة (¬١).

(ثم جميع المسمى للتي يحل عند أبي حنيفة) وبه قال الشافعي في قول.

(وعندهما: يقسم المسمى على مهر مثليهما): وبه قال الشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) في قول، وفي قول: تستحق مهر المثل؛ لفساد المسمى، لجهالته في حقها، وبه قال مالك في قول.

(وهي مسألة الأصل)؛ أي: المبسوط، ذكرها في آخر باب المهور.

لهما: أن الألف المسمى بمقابلة البضعين، وإنما التزمها الزوج عند سلامة البضعين له، فإذا سلم له أحدهما فقط لا يلزمه إلا حصتها من الألف، كما لو خاطب امرأتين بالنكاح بالألف، فأجابت إحداهما دون الأخرى، وكما لو اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر.

والدليل عليه: أن الانقسام يعتبر في حق التي لا تحل له، حتى لو دخل يلزمه مهر مثلها، لا يجاوز به حصتها من الألف نص عليه في الزيادات، وادعى المناقضة على أبي حنيفة بهذا، ولذلك دخل في العقد عند أبي حنيفة، حتى لا يلزمهما الحد بوطئها مع العلم، ومن ضرورة دخولها في العقد انقسام البدل المسمى.

ولأبي حنيفة: أن ضم التي لا تحل له في العقد لغو، فكان كضم جدار أو إسطوانة إلى المرأة في النكاح، وهناك البدل المسمى كلها بمقابلتها، فكذلك

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 581 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.