Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 596

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

لِقُصُورِ عَقلِهَا، وَقَدْ كَمُلَ بِالبُلُوغِ، بِدَلِيلِ تَوَجُهِ الخِطَابِ فَصَارَ كَالغُلَامِ، وَكَالتَّصَرُّفِ فِي المَالِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الأَبُ قَبضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةِ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهِيهَا.

والدارقطني (¬١).

وفي حديث آخر قال: «البكرُ يُزوِّجُها أبوها أو وليها، فإن سكتت فقد رَضِيتُ، وإن أبَتْ لم تُكرَه» (¬٢)، وفي رواية: «فلا جواز عليها» (¬٣).

والدليل عليه: حديث خنساء، فإنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة؛ فقال ﵇ «أجيزي ما صنع أبوك»، فقالت: ما فِيَّ رغبة فيما صنع؛ فقال اذهبي فلا نكاح لكِ، انكحي مَنْ شئت فقالت: أجزتُ ما صنع أبي، ولكني أردتُ أن تعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهنّ شيء (¬٤)، ولم ينكر ﵇ مقالتها، ولم يستفسر أنها بكر أم ثيب، فدل أن الحكم لا يختلف.

وقال ﵇: «البكر يستأمِرُها أبوها وسكوتُها رضاها». رواه مسلم في صححه، وأبو داود، والنسائي، وأحمد (¬٥)، واتفقوا على صحته؛ فدل أن أصل الرضا منها معتبر.

والشافعي لم يعمل بهذا الحديث أصلا؛ حيث يقول: لا يشترط رضاها.

والمراد بما روي: حق الضم والتفرد بالسكنى، يعني: أن للولي أن يضم البكر إلى نفسه؛ لأنها يخاف عليها أن تخدع فإنها لم تمارس الرجال ولم تعرف كيدهم، وللثيب أن تنفرد بالسكنى لأنها أمنت ذلك. كذا في المبسوط (¬٦)

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 596 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.