Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 624

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم، فَأُولَى أَنْ لَا تَثبُتَ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ، وَلَا نَظَرَ فِي التَّفوِيضِ إِلَى هَؤُلَاءِ (وَلَا) وِلَايَةَ (لِكَافِرِ عَلَى مُسلِم) لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] وَلِهَذَا لَا تُقبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَارَثَانِ، أَمَّا الكَافِرُ فَتَثبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْإِنكَاحِ عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرِ لِقَولِهِ

والمراد بالجنون: من له جنون مُطْبق، وفي غير المطبق يجوز في إفاقته بالإجماع.

والمطبق: قيل: سنة، وقيل: أكثر السنة، وقيل: شهر، وعليه الفتوى. كذا في منية الفتاوى (¬١).

(لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم): والولاية تنفيذ القول على الغير، شاء أو أبى.

وأصل الولايات: ولاية المرء على نفسه، ثم تتعدى إلى غيره عند وجود شرط التعدي، ولا ولاية لهم على أنفسهم، فأنى يثبت لهم على غيرهم في التفويض.

أما الصغير والمجنون فظاهر، وكذا العبد عاجز؛ لقوله تعالى: ﴿عَبْدًا ممْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾.

قوله: (سَبِيلًا) وهذا يقتضي نفي السبيل من كل وجه؛ لأن النكرة في موضع النفي تعم، لكن السبيل ثابتة حقيقة، فيراد به نفي السبيل حكمًا، كقبول الشهادة والولاية والقضاء والوراثة. .

(فتثبت له)؛ أي: للكافر (ولاية الإنكاح على ولده الكافر) عندنا، وبه قال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 624 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.