Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 625

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣] وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ

ويبطل به قول من يقول: إن الفسق يسلب الولاية، فإن الكافر فاسق وزيادة، وعندنا، ومالك (¬١)، وأحمد (¬٢): الفسق يسلب الولاية، خلافا للشافعي (¬٣).

والمسلم لا ولاية له على الكافر أيضا؛ لأنه لا يرث منه. ذكره في شرح الطحاوي (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥)، وأحمد (¬٦): إلا أن يكون المسلم سلطانا، أو سيد أمة كافرة، ولم ينقل هذا الاستثناء عن أصحابنا في كتبهم.

(ولهذا تقبل شهادته)؛ أي: شهادة الكافر على الكافر عندنا.

وقال الشافعي (¬٧)، ومالك (¬٨): لا تقبل، وعند أحمد (¬٩): تقبل على المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم.

(وَيُجْرِي بينهما)؛ أي: بين الزوج الكافر والزوجة الكافرة؛ لأن أنكحتهم صحيحة بينهم، إلا على قول مالك. كذا ذكره في المبسوط (¬١٠).

وهل للفاسق ولاية؟

فعندنا، ومالك (¬١١)، وأحمد في رواية (¬١٢)، والشافعي في قول: له الولاية. واختاره القفال.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 625 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.