Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 627

  1. كتاب النكاح
  2. باب في الأولياء والأكفاء

وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَولُ أَبِي يُوسُفَ فِي ذَلِكَ مُصْطَرِبٌ (*) وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّد لَهُمَا: مَا رَوَينَا، وَلِأَنَّ الوِلَايَةَ إِنَّمَا ثَبَتَت صَونًا لِلقَرَابَةِ عَنْ نِسَبَةِ غَيْرِ الكُفْءِ إِلَيْهَا وَإِلَى العَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ وَالنَّظَرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفْرِيضِ إِلَى مَنْ هُوَ المُختَصُّ بِالقَرَابَةِ البَاعِثَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ … ... … ... … ... … ...

وفي المحيط (¬١): ذكر شيخ الإسلام الأخت لأب وأم، أو لأب أولى من الأم؛ لأن النساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا، وهي الأخت والعمة وبنت الأخ والعم، ثم قال: ما ذكره مستقيم في الأخت لا في العمة وبنت الأخ؛ لأنهن من جملة ذوي الأرحام، وولايتهن مختلف فيها. كذا في الإيضاح (¬٢).

(والأشهر أنه)؛ أي: أبا يوسف (مع محمد): ولكن ذكر في الكافي (¬٣): والجمهور على أن أبا يوسف مع أبي حنيفة.

وذكر في كتاب الولاء قوله مع قول محمد؛ في الأم إذا عقدت الولاء على ولدها لم يصح عندهما، والخلاف في الولاء والتزويج سواء.

(ما روينا)؛ وهو قوله ﵇: «النَّكاحُ إلى العَصَباتِ … » (¬٤) ولم يوجد، وإدخال الألف واللام دليل على جنس النكاح - أي: ولايته لهم -.

(الصيانة)؛ أي: الصيانة عن نسبة غير الكفء؛ لأنهم يعتبرون بعدم الكفاءة، فيكون ذلك باعثا لهم على صيانة كريمتهم عن غير الكفء، ولا يتحقق ذلك في غيرهم من ذوي الأرحام وغيرهم؛ لانتسابهم إلى قبيلة أخرى، فلا يلحقهم العار بذلك.

(الباعثة على الشفقة): والشفقة موجودة في الأم وقرابتها، كما في قرابة الأب، ولهذا قال أصحابنا: قوله ﵇: «الإنكاح إلى العصبات» (¬٥)

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 627 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.