Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 648

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي جامع شمس الأئمة: المعتبرة نفقة سنة، وقيل: نفقة شهرين (¬١).

وفي المجتبى: الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب؛ كان كفؤا (¬٢).

وفي المحيط: هذا إذا صلحت للجماع، وإلا لا تعتبر القدرة على النفقة كالصغيرة جدا (¬٣).

والصبي كفؤ بغناء أبيه: وهو الصحيح، ولو كان له ألف درهم دين، وتزوج امرأة بألف؛ فهو كفؤ لها في قول أبي حنيفة ومحمد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي في وجهه.

وقال أبو يوسف: لا يعتبر. وبه قال بعض أصحاب الشافعي في الأظهر. (لأن الناس يتفاخرون بالغنى)؛ قالت عائشة مرفوعا «إن أحساب أهل الدنيا المال، أرأيت ذا المال مهيبا، وذا الفقر مهينا» (¬٤)؛ فوجب دفع هذا الضرر بالإعراض، وهذا القول مذكور منهما في غير رواية الأصول.

وفي كتاب النكاح: لا يشترط إلا القدرة على المهر والنفقة.

قال الإمام السرخسي في مبسوطه، وصاحب الذخيرة: والأصح أن ذلك لا يعتبر؛ لأن كثرة المال مذمومة في الأصل؛ قال ﵇ «هلك المكثرون، إلا من قال بماله هكذا وهكذا» (¬٥) أي: تصدق به (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 648 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.