. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي جامع شمس الأئمة: المعتبرة نفقة سنة، وقيل: نفقة شهرين (¬١).
وفي المجتبى: الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب؛ كان كفؤا (¬٢).
وفي المحيط: هذا إذا صلحت للجماع، وإلا لا تعتبر القدرة على النفقة كالصغيرة جدا (¬٣).
والصبي كفؤ بغناء أبيه: وهو الصحيح، ولو كان له ألف درهم دين، وتزوج امرأة بألف؛ فهو كفؤ لها في قول أبي حنيفة ومحمد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي في وجهه.
وقال أبو يوسف: لا يعتبر. وبه قال بعض أصحاب الشافعي في الأظهر. (لأن الناس يتفاخرون بالغنى)؛ قالت عائشة مرفوعا «إن أحساب أهل الدنيا المال، أرأيت ذا المال مهيبا، وذا الفقر مهينا» (¬٤)؛ فوجب دفع هذا الضرر بالإعراض، وهذا القول مذكور منهما في غير رواية الأصول.
وفي كتاب النكاح: لا يشترط إلا القدرة على المهر والنفقة.
قال الإمام السرخسي في مبسوطه، وصاحب الذخيرة: والأصح أن ذلك لا يعتبر؛ لأن كثرة المال مذمومة في الأصل؛ قال ﵇ «هلك المكثرون، إلا من قال بماله هكذا وهكذا» (¬٥) أي: تصدق به (¬٦).