Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 647

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

قَالَ: (وَ) تُعتَبَرُ (فِي المَالِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ) وَهَذَا هُوَ المُعتَبَرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُهُمَا أَوْ لَا يَمْلِكُ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ كُفؤا؛ لِأَنَّ المَهرَ بَدَلُ البُضْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيفَائِهِ، وَبِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الارْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ.

وَالمُرَادُ بِالمَهرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعجِيلَهُ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجَّلٌ عُرفًا … ... … ... .

وفي المبسوط (¬١): وكذلك أعوان الظلمة، من يستخف به منهم؛ لا يكون كفؤا لامرأة صالحة لأهل البيوتات، إلا أن يكون مهيبا يعظم في الناس.

و [عن] (¬٢) أبي يوسف أنه قال: الذي يشرب المسكر، فإن كان يشرب سرا ولا يخرج سكران؛ كان كفؤا، وإن كان يعلن ذلك؛ لم يكن كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات.

ولم ينقل [في] (¬٣) ذلك عن أبي حنيفة شيء، والصحيح عنده: أنه غير معتبر؛ لأن هذا ليس بلازم لا يمكن تركه.

وفي فتاوى الظهيرية (¬٤): لو تزوج وهو كفء ثم صار فاسقا؛ لا يفسخ النكاح؛ لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح لا استمرارها بعد النكاح.

(قوله: ما وراءه مؤجل عرفا) وفي المجتبى: قلت: وفي عرف أهل خوارزم كله مؤجل فلا تعتبر القدرة عليه بيسار أبيه (¬٥).

وفي الكافي: بيسار أبيه وجده وجدته، ولا يعتبر قادراً على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء في العادات يحملون المهور عن الأولاد دون النفقة (¬٦).

وعن أبي حنيفة، ومحمد، وبعض أصحاب الشافعي (¬٧) مثل قول أبي يوسف (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 647 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.