Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 655

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة

(وَمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَبدًا، أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ) قَالَ ﵁ (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيضًا)؛ لِأَنَّ الإِعْرَاضَ عَنِ الكَفَاءَةِ لِمَصْلَحَةِ تَفَوُّقِهَا، وَعِندَهُمَا: هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الكَفَاءَةِ فَلَا يَجُوزُ (*).

حقهم جابر؛ فلهذا يثبت لهم حق الاعتراض (¬١).

وفي المجتبى: وقيل: يجوز بيع الأب مال ابنه الصغير بغبن فاحش (¬٢).

(فلا يجوز)؛ أي: النكاح. وبه قال الشافعي في الأصح (¬٣). وأحمد في قول (¬٤)، مثل أبي حنيفة؛ لكن لها الخيار إذا بلغت.

أما لو (زوج ابنه الصغير أمة)؛ لا يجوز عند الشافعي (¬٥)، ومالك، وأحمد (¬٦)؛ لعدم خوف العنت.

ولو زوج ابنه الصغير لا يثبت المهر في ذمة الأب؛ بل يثبت في ذمة الابن عندنا، سواء كان الابن موسرا أو معسرا. وبه قال: أحمد (¬٧)، والثوري، والأوزاعي.

وقال الشافعي: يجب في ذمة الأب (¬٨)، وبه قال [حماد] (¬٩) شيخ أبي حنيفة.

وقال مالك (¬١٠) والليث في الابن المعسر: على الأب، وهو رواية عن أحمد في المعسر (¬١١).

والوجه من الجانبين مندرج فيما ذكرنا في مسألة نقصان المهر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 655 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.