Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 656

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الوكالة وغيرها

فصل فِي الوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

(وَيَجُوزُ لِابْنِ العَمِّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ (وَإِذا أَذِنَت المَرأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَينِ جَازَ)

فصل في الوكالة وغيرها

أي: غير الوكالة مثل نكاح الولي والفضولي؛ لأن هذا الفصل مشتمل على أحكام الوكيل والولي والفضولي.

قوله: (بنت عمه)؛ أي: الصغيرة بغير إذنها، والبالغة بإذنها.

صورته أن يقول: اشهدوا أني زوجت بنت عمي فلانة بنت فلان بن فلان من نفسي. وبقولنا قال: مالك، وأحمد (¬١)، والثوري، وأبي ثور، والظاهرية.

(وقال الشافعي، وزفر: لا يجوز) (¬٢)، وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها، وقال قتادة، وابن العنبري: يزوجها منه ابن عم هو أبعد منه (¬٣).

وهذا الخلاف في الوكيل إذا زوجها من نفسه.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا في أحد الزوجين، ومالكهما، والإمام الأعظم في أحد الوجهين، ولا يجوز في الوكيل قولا واحدًا (¬٤).

ثم اعلم أن عقد الوكيل عند غيبة الموكل إنما يصح؛ إذا عرفها باسمها ونسبها.

وفي التفاريق: زوجها من نفسه بأمرها، وقال: اشهدوا أن فلانة وكلتني أن أزوجها من نفسي، ولم ينسبها ولم يعرفها؛ لا يجوز (¬٥) النكاح لأن الغائب إنما يعرف بالتسمية، ألا ترى أنه لو قال: تزوجت امرأة قد وكلتني؛ لا يجوز.

وفي شرح القاضي: لو كانت حاضرة منتقبة، ولا يعرفها الشهود؛ فعن الحسن وبشر: يجوز.

وقيل: لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود. كذا ذكره الإمام

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 656 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.