Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 657

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الوكالة وغيرها

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ.

لَهُمَا: أَنَّ الوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلَّكًا وَمُتَمَلِّكًا كَمَا فِي البَيعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: فِي الوَلِيِّ ضَرُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَلَّاهُ سِوَاهُ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الوَكِيل.

وَلَنَا: أَنَّ الوَكِيلَ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ، وَالتَّمَانُعُ فِي الحُقُوقِ … ... … ... … ..

التمرتاشي (¬١).

(لهما)؛ أي: لزفر والشافعي.

(أن الواحد … ) إلى آخره؛ يعني: النكاح عقد معاوضة يقوم بالشطرين؛ فلا يباشر الواحد الجانبين لتغاير الحكمين، وهو التمليك والتملك كالبيع.

وهو قياس يوافقه الأثر، وهو قوله ﵇ «كلُّ نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدًا عَدل» (¬٢).

(إلا أن الشافعي يقول في الولي)؛ يعني: في أحد الوجهين كما ذكرنا.

(لأنه)؛ أي: النكاح.

(لا يتولاه سواه)؛ أي: سوى الولي؛ إذ النكاح ينعقد بعبارته لا بعبارتها؛ فلو منعناه من تولي الشطرين لامتنع النكاح أصلا.

ولئن أمر غيره كما قال أحمد من أحد الجانبين؛ فمأموره قائم مقامه.

(ولنا): أنه سفير ومعبر، والواحد يجوز أن يكون معبرا عن اثنين.

(والتمانع) النافي.

(في الحقوق) وهو كونه: مُطالِبًا ومطالِبًا، ومسلمًا ومسَلَّمًا، ومخاصمًا ومخاصَمًا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 657 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.