Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 664

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الوكالة وغيرها

(وَمَنْ أَمَرَهُ أَمِيرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةِ، فَزَوَّجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) رُجُوعًا إلَى إطلاقِ اللَّفظِ وَعَدَمِ التُّهمَةِ (وَقَالَ أبو يوسف ومحمد: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ

طلق إحدى امرأتيه ثلاثا.

والجامع أن كل واحد تصرف لا يحتمل الرد، ويستوي فيهما الهزل والجد.

قال شمس الأئمة: وهو قول أبي يوسف الأول، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن النكاح لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه تمليك مبتدأ.

وما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يثبت في المجهول؛ لأنه تعليق بالبيان.

بخلاف الطلاق؛ لأنه يحتمل التعليق؛ فيصح في المجهول. كذا في جامع قاضي خان (¬١).

وفي النهاية الشاهية: هذا كله إذا وكله بنكاح امرأة غير معينة، فأما إذا وكله بنكاح امرأة معينة فتزوجها مع أخرى؛ جاز نكاح المعينة وتوقف نكاح الأخرى على الإجازة؛ لأنه وكيل فيها فضولي في الأخرى (¬٢).

قوله: (ومن أمره أمير) إلى قوله (وقالا)؛ أي: أبي يوسف ومحمد.

(لا يجوز) وبه قال: الشافعي، ومالك، وأحمد، [أما عندهم] (¬٣)؛ فلِطَوْلِ الحرة.

وأما عندهما؛ فلصرف المطلق إلى المتعارف؛ كنقد البلد.

والمتعارف: تزويج الكفء.

وفي جامع قاضي خان وعلى هذا الخلاف إذا لم يكن أميرا، فزوجه الوكيل امرأة حرة عمياء أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة أو مقطوعة اليدين؛ فعلى هذا [كان] (¬٤) قيد الأمير اتفاقا.

وقيل: قيد به؛ لأن الكفاءة في جانب النساء للرجال مستحسنة في الوكالة عندهما.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 664 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.