Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 665

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الوكالة وغيرها

كُفؤا (*)؛ لِأَنَّ المُطلَقَ يَتَصَرَّفُ إِلَى المُتَعَارَفِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ بِالأَكْفَاءِ … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ...

أما لو زوجه صغيرة لا تشتهى؛ يجوز بالإجماع؛ لأنه ﵇ تزوج عائشة وهي بنت ست سنين.

وقيد بقوله: (أمة لغيره) (¬١)؛ إذ لو زوجه أمة لنفسه؛ لا يجوز بالإجماع؛ لمكان التهمة. ذكره في جامع قاضي خان (¬٢).

دلت المسألة أن الكفاءة في جانب النساء [معتبرة عندهما أيضا.

وفي المحيط: الكفاءة من جانب النساء] (¬٣) غير معتبرة عند أبي حنيفة، وبه قال: الشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥).

وعندهما: معتبرة استحسانا (¬٦).

وقيل: غير معتبر عندهما بلا خلاف، وإنما لا يجوز غير الكفء في هذه الصورة باعتبار المتعارف لا باعتبار الكفاءة؛ [ولهذا ذكر أن اعتبار الكفاءة استحسان عندهما، ولو كان باعتبار الكفاءة] (¬٧)؛ لوجب ألا يجوز عندهما قياسا واستحسانا.

وعند الشافعي: التوكيل بامرأة مجهولة؛ لا يجوز، في قول.

وفي قول: يجوز، وينصرف إلى المعتاد والمتعارف؛ إذ العادة مقيدة للتوكيل (¬٨) كما في التوكيل بشراء العجم والجهد (¬٩).

ولأبي حنيفة: أن هذا الكلام صدر مطلقا؛ فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما في أمة نفسه - والضرورة كما إذا كانت تحته حرة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 665 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.