Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 668

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

بَابُ المَهْرِ

فقالت: لا أرضى، إن لم يذكر الأب من زوجها منه، وكمية المهر؛ كان لها الرد، وإن ذكرهما؛ لم يصح الرد.

وفي النوازل: بعث (¬١) قوم إلى رجل خطب ابنته، فقال: زوَّجتُ، فقبل إنسان منهم؛ قيل: لم يجز؛ لأن الكل خاطب، والخاطب لا يصلح شاهدا.

وقيل: يجوز، وعليه الفتوى.

باب المهر

لما ذكر ركن النكاح وشرائطه، شرع في بيان حكمه، وهو: وجوب المهر؛ إذ وجوبه حكم النكاح.

المهر: الصداق، وهو: اسم لمال تسمى في عقد النكاح.

وللمهر سبعة أسماء في الشرع، أربعة في القرآن:

أحدها: الصداق.

والثاني: النِّحْلَة؛ قال تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.

والثالث: الأجر؛ قال تعالى ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

والرابع: الفريضة؛ قال تعالى ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.

والخامس: المهر؛ قال ﵇ «فإنْ مسَّها فلَها المهرُ بما استَحَلَّ» (¬٢).

السادس: العليقة؛ قال ﵇ «أدُّوا العَلائِق»، قال: «ما تراض به الأهلون» (¬٣).

والسابع: الْعُقْرُ؛ قال ﵇: «لَها عُقرُ نسائها» (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 668 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.