Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 669

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

قال: (وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ مَهْراً)؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامِ وَازْدِوَاجِ لُغَة، فَيَتِمُّ بِالزَّوجَيْنِ، ثُمَّ المَهْرُ وَاجِبٌ شَرعًا إِبَانَةٌ لِشَرَفِ المَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرط أَنْ لَا مَهرَ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا، وَفِيهِ خِلَافُ مَالِكَ

قوله: (ويصح النكاح) إلى آخره، ولا خلاف للأئمة الأربعة في صحة النكاح؛ لأنه قال تعالى ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ﴾ والنكاح لا يُنبئ لغة إلا عن الانضمام والازدواج؛ فيتم بالمتناكحين؛ فلو شرطنا تسمية المهر في العقد؛ لزدنا على النص.

وقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ يدل على صحة النكاح بدون ذكر المهر؛ حيث أوجب المتعة للتي لم يفرض لها.

(المهر واجب شرعا)؛ قال تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ على ما عرف في الأصول.

(إبانة لشرف المحل)؛ يعني: حكم النكاح: ثبوت ملك الزوج عليها؛ تحقيقا للقوامة ليظهر نتاجها من الحبس في البيت وغيره، وثبوت ذلك الملك بلا مال؛ يشبه البذل والإباحة.

ولا مدخل لهما في الأبضاع؛ لكونها محل النسل، وقد نيط بها حق الله تعالى؛ فصين حقها تعظيما له، وإبانة لخطره؛ حتى لا تهون في عين الزوج، فلا يتجاسر على إبطال ذلك، ويأبى عنه أشد الإباء؛ فيبقى النكاح، ويتحقق بقاء النسل.

(وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها)؛ يعني: يصح النكاح عندنا، والشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

(وفيه)؛ أي: في التزويج بشرط أن لا مهر.

(خلاف مالك)؛ فإنه عنده لا يصح (¬٣)؛ لظاهر قوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 669 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.