Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 678

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

فَكَانَ المَرْجِعُ فِيهِ النَّصَّ، وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَبلَ الخَلوَةِ؛ لِأَنَّهَا كَالدُّخُولِ عِنْدَنَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ: (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَم يُسَمِّ لَهَا مَهرًا، أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهرَ لَهَا، فَلَهُ مَهرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِي المَوتِ، وَأَكْثَرُهُم عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ … ... … ... … ... ..

القديم (¬١)، والجد كالأب فيه، وفي المغني:: وهو قول أحمد في القديم؛ أي: هو الأب خاصة (¬٢).

ومذهبنا أولى وأرجح؛ لما روى الدار قطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ﵇ قال: «ولي العقدة الزوج» (¬٣).

ولأن الأب لا يهب شيئا من مالها لزوجها ولا لغيره؛ فكذا مهرها.

ولأن الولي والزوج سواء في عقدة النكاح عند العقد، وبعد العقد عقدته بيد الزوج دون الولي؛ لما أنه المتمكن من قطعها بالطلاق؛ فكان الزوج أحق بهذا الاسم.

ولأن جمهور الصحابة والتابعين قالوا: هو الزوج؛ فالأخذ به أولى.

قوله: (أو مات عنها)؛ كذا لو ماتت هي. ذكره في الذخيرة (¬٤).

(وأكثرهم)؛ أي: أكثر أصحاب الشافعي.

(على أنه يجب في الدخول) كمذهبنا.

وبمذهبنا قال أحمد، وقال بعض أصحابه: لا يجب لها شيء بالدخول (¬٥).

وفي الموت للشافعي قولان: أحدهما: أنه يجب كمذهبنا، والثاني: أنه لا يجب (¬٦)، وهو قول مالك في صورة نفي المهر.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 678 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.