Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 685

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

وَلَنَا: أَنَّ هَذَا الفَرضَ تَعيِينُ لِلوَاجِبِ بِالعَقدِ، وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ، وَذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ، فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنزِلَتَهُ، وَالمُرَادُ بِمَا تَلَا الفَرضُ فِي العَقدِ إِذْ هُوَ الفَرْضُ المُتَعَارَفُ.

قَالَ: (فَإِنْ زَادَ لَهَا فِي المَهرِ بَعدَ العَقدِ لَزِمَتهُ الزِّيَادَةُ) خِلَامًا لِزُفَرَ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي

قولهما، وبه قال أحمد في رواية (¬١).

(وَلَنَا: أَنْ هذا الفرض)؛ أي: الفرض بعد العقد.

(تعيين للواجب بالعقد؛ وهو: مهر المثل) وتقدير له، ومهر المثل لا يتنصف؛ فكذا ما قام مقامه.

والدليل على أنه تعيين [للواجب بالعقد] (¬٢) وتقدير لمهر المثل؛ لزومه بعد الدخول والموت وسقوط مهر المثل؛ فلولا أنه تعيين لما سقط مهر المثل، كما لو سمى مهرا في العقد، وزاد بعد العقد؛ فإنهما يجبان بعد الدخول والموت، فيثبت أن هذا تقدير وتعيين؛ لأن العقد ابتدأ موجبا مهر المثل فلا يكون موجبا شيئا آخر؛ فكان الفرض بعده تعيينا. كذا في الفوائد الظهيرية.

ولأن تنصيف المسمى في العقد بالطلاق ثبت على خلاف القياس؛ فيقتصر عليه، والمفروض ليس في معناه؛ لأنه وإن استند حكمه إلى وقت العقد لا يصير مسمى في العقد حقيقة فلا يلحق به وهو الفرض المتعارف؛ لأن الفرض المطلق ينصرف إلى المعتاد وذا في العقد، ولا يتناول غيره؛ لأن المطلق لا عموم له.

قوله: (خلافا لزفر) والشافعي في قول (¬٣)، وسيذكر في زيادة الثمن في البيوع إن شاء الله تعالى.

وفي المبسوط: ودليل جواز الزيادة قوله تعالى ﴿فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ معناه: من فريضة بعد الفريضة (¬٤).

وبقولنا قال أحمد في الزيادة في النكاح، ولم يجوز الزيادة في البيع (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 685 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.