Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 686

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَالمُثَمَّنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَ) إِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ (تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبلَ الدُّخُولِ) وَعَلَى قَولِ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا تَنتَصِفُ مَعَ الأصل، لِأَنَّ التَّنصِيفَ عِندَهُمَا يَختَصُّ بِالمَفْرُوضِ فِي العَقدِ، وَعِندَهُ المَفْرُوضُ بَعدَهُ كَالمَفْرُوضِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ.

(وَإِنْ حَطَّتْ عَنْهُ مِنْ مَهرِهَا صَحَّ الحَطُّ)؛ لِأَنَّ المَهرَ بَقَاءُ حَقَّهَا، وَالحَطَّ يُلَاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ (وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا، … ... ..

وفي شرح الطحاوي: تزوجها على ألف، ثم على ألفين؛ لا يثبت المهر الثاني، خلافًا لأبي يوسف كالزيادة؛ لأنهما قصدا إثبات الزيادة في ضمن العقد؛ فلم يثبت العقد؛ فكذا الزيادة (¬١).

وفي شرح بكر: الخلاف على العكس (¬٢).

وفي عصام: المهر ألفان (¬٣).

وفي شرح الإسبيجابي: [لو] جدد النكاح على ألف آخر؛ تثبت التسميتان عند أبي حنيفة، وعندهما لا تثبت الثانية، وكذا لو راجع مطلقته بألف (¬٤).

وقيل: لو وهبت مهرها ثم جدد المهر؛ لا يجب الثاني بالاتفاق، وقيل: على الاختلاف (¬٥).

قوله: (وإذا خلا) إلى آخره، اعلم أن الخلوة الصحيحة قائمة مقام الدخول عندنا، وأحمد (¬٦)، وفي قول القديم من الشافعي (¬٧) في تأكد المهر ووجوب العدة وثبوت النسب ونفقة العدة والسكنى وتزويج الثيب وحرمة نكاح الأمة. خلافا للشافعي في الجديد (¬٨)، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 686 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.