Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 690

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

هُوَ الصَّحِيحُ. وَصَوْمُ القَضَاءِ وَالمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ؛

الإفطار بلا عذر.

قوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يمنع صحة الخلوة؛ لأن صوم التطوع يمنع عن الوطء شرعا، ويجعله آثما فيه؛ لما فيه من إبطال العمل.

وعن أحمد: لا يمنع الإحرام والصيام والحيض والنفاس وغيرها صحة الخلوة، وكذا لا تمنع الموانع الحقيقية كالجب والعنة والرتق والقرن في المرأة (¬١). وهو مروي عن عطاء، وابن أبي ليلى، والثوري (¬٢).

وعنه رواية تمنع كقولنا (¬٣).

وعنه في صوم رمضان فرق بين المقيم والمسافر (¬٤).

وفي الكافي: ولو كان معهما ثالث لا تصح الخلوة، وإن كان أعمى أو نائما أو ابنها إلا أن يكون صغيرا لا يعقل؛ يعني: لا يشعر بذلك (¬٥).

وجارية الرجل لا تمنع الخلوة.

وفي الذخيرة: لو [كان] (¬٦) معهما كلب عقور؛ يمنع الخلوة، وفي غير العقور إن كان للمرأة؛ فكذلك، وإن كان للرجل؛ لا يمنع صحة الخلوة (¬٧).

والمكان الذي يصح فيه الخلوة: أن يأمنا اطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما؛ كالبيت والدار، بخلاف المسجد والحمام (¬٨).

وفي شرح المجمع: وفي أمته روايتان (¬٩)، ومنكوحته الأخرى وأجنبية تمنع الخلوة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 690 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.