هُوَ الصَّحِيحُ. وَصَوْمُ القَضَاءِ وَالمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ؛
الإفطار بلا عذر.
قوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يمنع صحة الخلوة؛ لأن صوم التطوع يمنع عن الوطء شرعا، ويجعله آثما فيه؛ لما فيه من إبطال العمل.
وعن أحمد: لا يمنع الإحرام والصيام والحيض والنفاس وغيرها صحة الخلوة، وكذا لا تمنع الموانع الحقيقية كالجب والعنة والرتق والقرن في المرأة (¬١). وهو مروي عن عطاء، وابن أبي ليلى، والثوري (¬٢).
وعنه رواية تمنع كقولنا (¬٣).
وعنه في صوم رمضان فرق بين المقيم والمسافر (¬٤).
وفي الكافي: ولو كان معهما ثالث لا تصح الخلوة، وإن كان أعمى أو نائما أو ابنها إلا أن يكون صغيرا لا يعقل؛ يعني: لا يشعر بذلك (¬٥).
وجارية الرجل لا تمنع الخلوة.
وفي الذخيرة: لو [كان] (¬٦) معهما كلب عقور؛ يمنع الخلوة، وفي غير العقور إن كان للمرأة؛ فكذلك، وإن كان للرجل؛ لا يمنع صحة الخلوة (¬٧).
والمكان الذي يصح فيه الخلوة: أن يأمنا اطلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما؛ كالبيت والدار، بخلاف المسجد والحمام (¬٨).
وفي شرح المجمع: وفي أمته روايتان (¬٩)، ومنكوحته الأخرى وأجنبية تمنع الخلوة (¬١٠).