Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 694

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

قَالَ: (وَتُسْتَحَبُّ المُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَة إِلَّا لِمُطَلَّقَة وَاحِدَة، … ... … ... … ... … ..

والخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة.

وذكر العتابي: تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أم على الحقيقة؟

فقيل: لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول؛ [حل] (¬١) لها ديانة لا قضاء. والموت أقيم مقام الدخول في المهر والعدة وفيما سواهما من الأحكام كالعدة (¬٢).

وفي شرح الناصحي: فإن ماتت الأم قبل أن يدخل بها؛ فابنتها له حلال (¬٣).

قوله: (وتستحب المتعة) إلى آخره، وفي الكافي: يريد المطلقة بعد الدخول في نكاح فيه تسمية أولا، والمطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية إلا المفوضة؛ فإنها تجب فيها (¬٤).

قوله: (إلا لمطلقة واحدة) إلى آخره، اعلم أن في الاستثناء وصدر الكلام إشكال، إما في الاستثناء؛ فإنه ذكر في المبسوط والمحيط والحصر والمختلف وزاد الفقهاء وجامع الإسبيجابي: أن المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا (¬٥).

أجيب عن الأول: بأن المصنف اتبع القدوري، وهو قد ذكر في شرحه: أن المتعة لا تستحب للذي طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا، أو لأن من نفى الاستحباب أراد به الاستحباب الناشئ من دفع وحشة الفراق، وهو معدم في المستثنى؛ لأن نصف المهر يجب بطريق المتعة؛ إذ الطلاق فسخ في هذه الحالة، ومن أثبته أراد به الإحسان إلى من عجزت عن الكسب، وذا مندوب؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 694 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.