Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 709

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

المقبوض مُتَعَيَّنٌ فِي الرَّدِّ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الجَهَالَةَ تُحمِّلَت فِي النِّكَاحِ، فَإِذَا عُيِّنَ فِيهِ يَصِيرُ كَأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَت عَلَيْهِ (وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلف عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ البَلَدَةِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخرَى، فَإِنْ وَفَّى بِالشَّرطِ فَلَهَا المُسَمَّى)؛ لِأَنَّهُ صَلُحَ مَهْرًا وَقَدْ تَمَّ رِضَاهَا بِهِ (وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخرَى أَوْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا)؛ لِأَنَّهُ سَمَّى مَا لَهَا فِيهِ نَفْعٌ،

يتنصف بالطلاق قبل الدخول (¬١).

وعن مالك في رواية (¬٢)، وأحمد في رواية (¬٣): يفسد النكاح لجهالة المسمى.

وعندنا، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): صح العقد، ووجب الوسط.

فيكون الخلاف في هبته كالخلاف في العرض المعين؛ لأن المقبوض متعين للرد؛ إذ الأصل في العرض والحيوان العينية وثبوته في الذمة على خلاف الأصل للضرورة؛ لما فيه من الجهالة، ولكن الجهالة تحملت في النكاح؛ لأن مبناه على المسامحة عادة.

(فإذا عين) أي: عند القبض.

(يصير (كأن) الذي ورد عليه في العقد متعين بالرد، ولا كذلك المكيل والموزون؛ لأنه يثبت في الذمة ثبوتا أصليًا إذا صار موصوفا كالدراهم والدنانير؛ فكان ملحقا بها، والحكم فيهما ألا يتعين المقبوض بالرد.

وإنما قيد بقوله (تحملت في النكاح) احترازا عن المعاوضات المحضة؛ حيث لا تحمل فيها الجهالة؛ كما لو اشترى فرسا أو حمارا لا يجوز؛ لما عرف أن مبناه المضايقة عادة؛ فيؤدي إلى المنازعة.

قوله: (فلها مهر مثلها؛ لأنه) أي: لأن الزوج.

سمى ما لها فيه نفع)، وهو عدم إخراجها من البلد وعدم التزوج عليها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 709 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.