Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 710

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر

فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَنعَدِمُ رِضَاهَا بِالأَلفِ، فَيُكمِلُ مَهرَ مِثْلِهَا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ الكَرَامَةِ وَالهِدَايَةِ

ثم اعلم أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد عندنا، والشافعي (¬١)، ومالك (¬٢).

وقال أحمد: هذه الشروط صحيحة، ومتى لم يَفِ بها؛ ثبت لها الخيار في فسخ النكاح (¬٣).

وهكذا الخلاف في شرط الإقامة.

فكل شرط لها فيه نفع إن لم يف به الزوج؛ ثبت لها الخيار؛ لأنه شرط نافع في حقها؛ فصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وهو بخلافه؛ حيث ثبت للمشتري الخيار؛ فكذا هذا.

ولنا: ما روي أنه ﵇ قال: «كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مئة شرط» (¬٤)، وتلك الشروط ليست في كتاب الله تعالى؛ إذ الشرع لا يقتضيها.

وقال ﵇: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالا» (¬٥)، وهذه الشروط تُحرِّم حلالا؛ وهو: التزوج عليها، والتسري، والمسافرة بها، وغيرها؛ فكانت مردودة.

وبطلان الشرط لم يؤثر في بطلان النكاح؛ لأن فساد العوض لا يؤثر، حتى يصح النكاح بلا تسمية؛ فبفساد الشرط أولى.

ثم عند الشافعي: تفسد التسمية؛ فصارت كأن لم تكن؛ فيجب مهر المثل بالغا ما بلغ (¬٦).

قوله: (كما في تسمية الكرامة والهدية)؛ يعني تزوجها على ألف، وعلى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 710 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.