Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 721

  1. كتاب النكاح
  2. باب المهر
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تزوجها على غنم على [أن] (¬١) أصوافها له؛ كان له الصوف استحسانا.

ولو تزوج جارية حبلى على أن ما في بطنها له؛ فله الجارية وولدها.

قال: تزوجتك على حكمي؛ يجب مهر المثل، إلا أن يحكم شيئا (¬٢)؛ فيجب ذلك.

وعلى حكم فلان؛ فحكم بأقل من مهر المثل؛ فلابد من رضاها، وبأكثر منها لا.

وفي المغني: لو تزوج على حكمها، أو حكمه، أو حكم أجنبي؛ لا يصح. وهو قول الشافعي، وقال مالك: يجوز؛ فإن وقع الرضا بالحكم فيه، وإلا فسخ، ولا شيء لها (¬٣).

وإن فرض لها الزوج مهر المثل؛ لزمها النكاح.

ولو تزوجها على ألف مؤجل؛ لا يصح التأجيل ويؤمر بتعجيل ما تعارف أهل بلده وبتعجيله، ويؤخذ الباقي بعد الطلاق أو الموت.

فلو طلقها رجعياً لا يصير المهر حالا. وبه قال عامة مشايخنا.

وقال قاضي خان، وقال بديع: يصير حالا (¬٤).

ولو قال: بعضه مؤجل وبعضه معجل، ولم يزد؛ يحل بالموت والفرقة والطلاق.

وقيل: يجب حالا. وهو أقرب إلى الحق.

ولو ذكر أجلا مجهولا؛ كالميسرة، وهبوب الريح، ومجئ المطر؛ فهي حالة؛ لجهالة الأجل.

ولو تزوجها على ألف إلى: الحصاد، أو الدياس، أو النيروز، أو المهرجان؛ قال الإسبيجابي: لا رواية لهذه المسألة في الكتب الظاهرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 721 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.