. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال السرخسي: الصحيح صحة التأجيل إلى هذه الأشياء في الصداق؛ كالكفالة. وهكذا قال المرغيناني، ثم قال: ومن المشايخ من قال: لا يثبت الأجل في المهر إلى هذه الآجال بخلاف الكفالة. والأول أصح (¬١).
وفي المغني: يجوز بمهر معجل ومؤجل، ولا يحل الأجل إلا بموت أو فرقة (¬٢).
وقد قال الشافعي: ولو تزوجها على أن ينفذ ما تيسر له والبقية إلى سنة؛ كان الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة بينة أنه قد تيسر له منه شيء أو كله؛ فتأخذه (¬٣).
وقال مالك: إن كان عرفهم أنه لا يؤخذ إلا بعد الموت أو الطلاق؛ فإنه ينظر إلى مهر مثل تلك المرأة بالنقد (¬٤) ما ينفذ فتعطى مثله إن دخل بها، وإن لم يدخل بها يعجل المهر، وإلا يفسخ (¬٥).
وفي القنية: يجوز الزيادة في المهر بغير شهود، ولا يصح من غير قبول، والأصح اشتراط قبولها وفي المجلس.
ولو قال لمطلقته الرجعية: على ألف إن قبلت؛ جاز، ويشترط قبولها في المجلس على الأصح. زوجها بألف ثم جدده بألفين؛ على قول أبي حنيفة ومحمد: لا يلزمه الباقي.
وقيل: إن الخلاف على العكس، وقيل: المختار عندنا عدم لزوم الزيادة؛ لأنها في ضمن النكاح ولم تصح. ذكره الإمام ظهير الدين.
وفي القنية: قالت زوجتك نفسي بخمسين دينار وأبرأتك من الخمسين، فقال: قبلت؛ ينعقد بمهر المثل.