كَالتُّرَابِ وَالرَّمَلِ وَالحَجَرِ وَالجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالكُحْلِ وَالرِّزْنِينِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا
وفي المبسوط: وكان أبو يوسف أولا لا يُجَوِّزُ التيمم إلا بالتراب والرمل، ثم رجع وقال: لا يجوز إلا بالتراب الخالص، وهو قول الشافعي (¬١).
وفي الحلية: لا يصح التيمم عندنا إلا بتراب طاهر، أو غبار يعلق باليد، وبه قال أحمد، وداود، وعند أبي حنيفة، ومحمد -، ومالك: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يتعلق بها غبار - إلا في رواية عن محمد، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.
وعن مالك أنه قال: يصح بكل ما كان متصلا بالأرض من النبات، وعند أبي يوسف يصح بالتراب والرمل، وهو قول الشافعي في القديم، وعن بعض أصحاب الشافعي (¬٢): لا يصح إلا بتراب عذب تراب الحرث، وبه قال إسحاق لما روي عن ابن عباس: أن الصعيد الطيب تراب الحرث (¬٣).
قال النواوي: الإنبات ليس بشرط في الأصح (¬٤).
لأبي يوسف والشافعي قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، قال ابن عباس: الصعيد الطيب التراب الخالص، وقوله ﵇: «جُعِلَت لِيَ الأرض مسجدًا وطهورًا» (¬٥)، وقوله ﵇: "التّراب طهور المُسلم" الحديث (¬٦).
وفي المبسوط: تخصيص التيمم بالتراب إظهار كرامة الآدمي لأنه مخلوق